Hebron University Journal - مجلة جامعة الخليل للبحوث- المجلد 15, العدد 2, 2020 - " الغير" في نطاق المادة ١٨ من قانون البينات الفلسطيني رقم 4 لسنة 2001
الرقم الدولي: 2074-4781
DOI: https://doi.org/10.60138/15220202
N°: 0
سنة النشر: 2020
رابط التحميل : رابط  التحميل " الغير" في نطاق المادة ١٨ من قانون البينات الفلسطيني رقم 4 لسنة 2001

ملخص البحث

الملخص:

تناول المشرع الفلسطيني في قانون البينات، " السندات المكتوبة" طرق متنوعة للإثبات، ومن ضمنها السندات العرفية، وقد أتى لها بأحكام خاصة؛ من ضمنها معالجته حجية السندات العرفية في مواجهة " الغير". وجعل المشرع السند العرفي غير مرتب لحجية على الغير؛ إلا من خلال ارتباطه بتاريخ ثابت، فمنذ ذلك التاريخ تترتب حجيته ويعتد بها، وهذه الحجية مرتبطة ومتصلة في حدودها " بالغير " الذي سيكون هذا السند حجة عليه، لذلك هدف البحث لوضع مجموعة من الضوابط لتحديد هذا " الغير" الذي سيكون السند العرفي حجة عليه، في نطاق الغاية التشريعية التي ابتغاها المشرع في مضمون نص المادة ١٨ من قانون البينات. كما تطلب تحديد " الغير" الذين قصدهم المشرع بهذا النص، وكذلك تحديد طبيعة الحق الذي يكون محلا للحق الوارد في السند العرفي؛ بغرض الوصول إلى مدى حجية السندات العرفية من حيث مضمونها وتاريخها باختلاف المراكز القانونية للأشخاص الذين يمتد لهم اثر ما دون في تلك السندات، وفي النتيجة توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج.

جميع الحقوق محفوظة © 2025جامعة الخليل

Search